محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنى.
567، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين (1).0 57، 14 - 10 وبهذا الاسناد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج لانه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته، قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟ قال: فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
1 57، 14 - 11 وبهذا الاسناد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلى خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.
572، 14 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.