(باب) (ما يرد من الشهود)
561، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.كل هذا يدخل في الظنين (2).
563، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير قال:سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يرد من الشهود فقال: الظنين والمتهم والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.
564، 14 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن ولد الزنى أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت:إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز قال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله عزوجل للحكم ابن عتيبة: " وإنه لذكر لك ولقومك " (3).
565، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.