(باب) (شهادة القاذف والمحدود) 5 57، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
576، 14 - 2 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحماد، عن القاسم ابن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبدا فقال: بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال.
0 58، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت