القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا وليقتله.
421، 14 - 3 ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا الاولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن (1) يطلبوا حصصهم من الدية.2 42، 14 - 4 ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو، ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري و أراد البدوي أن يقتل أله ذلك؟ ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز، قلت فللبدوي من الميراث شئ؟ قال: أما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أخذت (2).
3 42، 14 - 5 أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للنساء عفو ولا قود.
424، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال: يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.