أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن وجد قتيل بارض فلاة اديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم أمرئ مسلم.
(باب) (آخر منه)
418، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت (1).علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(باب) (الرجل يقتل وله وليان او اكثر فيعفوا احدهم او يقبل) (الدية وبعض يريد القتل)
419، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.