إذ عفا بعض الاولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.
(باب) (الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدى بعد العفو فيقتل) 7 2 4، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فمن تصدق به فهو كفارة له (1) " فقال:
يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا، وسألته عن قول الله عزوجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان (2) " قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه (3) إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان، قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " (4) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عزوجل.
428، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره، قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان "