قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها 4 23، 13 - 11 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن أبى عبدالله (عليه السلام) وحماد بن عثمان، عن الحلبى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.
235، 13 - 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أانه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هى عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله عزوجل فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها (1).6 23، 13 - 13 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا.
7 23، 13 - 14 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ماتصدق به عليه.
238، 13 - 15 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟قال: نعم.
239، 13 - 16 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذى أعطاها وبانت به (2) قال:
هو والورثة فيها سواء.
240، 13 - 17 - أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن