زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟
فقال: إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغى لمن أعطى (لله) شيئا أن يرجع فيه.
228، 13 - 5 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا الصدقة لله عزوجل.سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقة مالم تقسم ولم تقبض، فقال: جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطؤوا.
0 23، 13 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال في الرجل يتصدق على ولد قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذى يلى أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزوجل، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا الذى رحم فإنه لا يرجع فيه 231، 13 - 8 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إن تصدقت بصدقة لم ترجع اليك ولم تشترها إلا أن تورث (1).
232، 13 - 9 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال: لا بأس.