(باب) (مايجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى) (والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره) (1)
224، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل." فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (4) " وهذا يدخل في الصداق والهبة.
227، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن