عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
219، 13 - 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبى المغرا عن أبى بصير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته(باب) (الوصيه لامهات الاولاد)
220، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن (عليه السلام) فلان مولاك توفى ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية، وهل يقع عليها عتق، وما حالها، رأيك فدتك نفسى؟ فكتب (عليه السلام) تعتق في الثلث ولها الوصية.وفى كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به.