مسلم عن محمد بن مسعود الطائى قال: قلت؟ لابى الحسن (عليه السلام) إن امى تصدقت علي بدار لها - أو قال -: بنصيب لها في دار فقالت: لى استوثق لنفسك (1) فكتبت عليها أنى اشتريت وأنها قد باعتنى وقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطونى شيئا؟ قال: فقال: فاحلف لهم وخذ ماجعلته لك.
241، 13 - 18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن على بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبى عقيلة (2) قال: تصدق أبى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى ويتصدق به عليهم فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه إذا يخاصمنى قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.4 24، 13 - 21 - أبان، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله، عن حمران قال: سألته عن السكنى و العمرى فقال: إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.
- 5 24، 13 - 22 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن
____________