في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه.
251، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قال: قلت: فإن قتله خطأ؟ قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا إن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقوه، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك.3 25، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية يحيط برقبته فأقر العبد بها، قال:
لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه (2).
254، 14 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار.5 25، 14 - 2 1 وعنه، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في عبد جرح حرا قال: إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبي مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته
____________