(باب) (الرجل الحر يقتل مملوك غيره او يجرحه والمملوك يقتل) (الحر أو يجرحه)
244، 14 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له قول الله عز وجل: " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى (1) " قال: فقال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.