والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
6 25، 14 - 13 ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة قال: عليه نصف عشر قيمته (1).
7 25، 14 - 14 ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف و الثلاث الاصابع [الشلل]؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث الاصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح قال: وإن كان قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
258، 14 - 15 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.