إحصانهن أن يدخل بهن قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى.
953، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أصبغ بن الاصبغ، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أمة زنت قال: تجلد خمسين، قلت: فإن عادت؟ قال: تجلد خمسين قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت: كيف صار في ثمان مرات؟ قال: لان الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الامة ثمان مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.