فإن قال: نعم، قيل له: أي شئ تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال: الضرب فخليت عنه.
(باب) (ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد)
947، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.8 94، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: يجلد ثمانين قلت: فإنه زنى قال: يجلد خمسين.
949، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن عبد افترى على حر قال:يجلد ثمانين.
950، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن الاحول (1)عن بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الامة تزني قال: تجلد نصف حد الحر، كان لها زوج أو لم يكن.
951، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران: عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق واختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع.
____________(كذا في هامش المطبوع)