ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق ما بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة (1).
958، 13 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المكاتب يزني قال: يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه.يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر.
963، 13 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال: يضرب حد الحر ثمانين إن أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من