الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 167 من 464

[صفحة 167]

وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الاخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه وإن مات أحدهما لم يورثا لان الدعوى إنما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذاعلى أبيه.

(باب) (اقرار بعض الورثة بدين)

642، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري، عن الحكم بن عتيبة قال: كنا على باب أبي جعفر (عليه السلام) ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت: أيكم أبوجعفر؟ فقال لها القوم: ما تريدين منه؟ قالت: اريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فسليه، فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له، فقال الحكم: فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبوجعفر (عليه السلام) فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبوجعفر (عليه السلام): أقرت بثلث ما في يديها (1) ولا ميراث لها. قال الحكم: فوالله ما رأيت احدا أفهم من أبي جعفر (عليه السلام)
____________
(1) قوله: (أقرت بثلث ما في يديها) وقد مر هكذا في كتاب الوصايا وفى الفقيه وبعض النسخ التهذيب بثلثى ما في يديها ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره او حمل قوله (عليه السلام) اقرت بثلث ما في يديها على ان المعنى اقرت بان لها ثلث ما في يديها او قرء اقرت على البناء للمجهول اى تقر المرئة على الثلث ويرد منها الباقى وفى الدروس بعد نقل هذا الخبر وتحقيق المسألة والذى في التهذيب نقلا عن الفضل فقد اقرت بثلث ما في يدها وانه بخط مصنفه وكذا في الاستبصار وهذا موافق لما قلناه وذكره الشيخ ايضا بسند آخر غير الفضل وغير الحكم متصلا بفضيل بن يسار عنه (عليه السلام) اقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تاخذ المرأة ثلثى خمسمائة وترد عليه ما بقى

(محمد تقى المجلسى) كذا في هامش المطبوع.

التالي صفحة 167 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...