الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 166 من 464

[صفحة 166]

فقال: فما يقول فيهم الناس عندكم، قلت: لا يورثونهم لانه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك، فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به و إذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

640، 13 - 2 ابوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم إن أحدهما مات؟ فقال: الميراث للاخ يصدقان.
641، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: [هو] أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورثونهم لانهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك، قال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورثه بعضهم من بعض.

(باب) (الاقرار بوارث آخر) قال الفضل بن شاذان: إن مات رجل وترك ابنتين وابنين فأقر أحدهم بأخ آخر فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره وإنما يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز إقراره على غيره ولا على إخوته وأخواته فيلزمه في حصته للاخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال.

وإن ترك ثلاث بنات فأقرت إحديهن باخت ردت على التي اقرت لها ربع ما في يديها.

وإن ترك أربع بنات وأقرت واحدة منهن بأخ ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها وهو نصف سدس المال.

التالي صفحة 166 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...