(باب)
637، 13 - 1 - عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وأنه [اتهمها] وبلغه عنها فساة فقال أبوعبدالله (عليه السلام) إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره [وماله] قال: فقيل: له: رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وناله وليست هذه مثل تلك (1)(باب الحميل) (2)
639، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن ابيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل؟ قال: قلت: المراة تسبى من اهلها معها الولد الصغير فتقول: هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو اخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال: