الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 168 من 464

[صفحة 168]

قال الفضل بن شاذان: وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار الفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شئ يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها.

643، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته.

باب 644، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: دخلت عليه وسلمت وقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال: نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه (1).

(باب) (من مات وليس له وارث)

645، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك مالا فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال.
____________
(1) لا خلاف في ان الرضاع لا يصير سببا للارث ولعله (عليه السلام) انما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ويذهب إلى بيت مال خلفاء الجور فان هذا الاخ احق منهم. (آت عن والده).
التالي صفحة 168 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...