الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 152 من 464

[صفحة 152]

نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة وان كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.

586، 13 - 6 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكين وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.
587، 13 - 7 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.
588، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين (1).

(باب) (ميراث المرتد عن الاسلام)

589، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد فقال: ماله لولده المسلمين.
590، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
____________
(1) الضامن لجرائر المسلمين يعنى الامام. (آت)
التالي صفحة 152 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...