نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة وان كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.
586، 13 - 6 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكين وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.(باب) (ميراث المرتد عن الاسلام)
589، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد فقال: ماله لولده المسلمين.