الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 153 من 464

[صفحة 153]

ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله عزوجل.

591، 13 - 3 ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.

2 59، 13 - 4 ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له (1)، وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده.

(باب) (ميراث المفقود) 3 59، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن [يونس] عن هشام بن سالم قال:

سأل خطاب الاعور أبا إبراهيم (عليه السلام) وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده قال: فقال: مساكين وحرك يديه قال: فأعاد عليه قال: اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه.

594، 13 - 2 يونس، عن أبي ثابت، وابن عون، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا؟ قال: اطلب، قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به قال: اطلبه.
3 يونس، عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام) قد
____________
(1) حمل على الفطرى. (آت)
التالي صفحة 153 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...