الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 151 من 464

[صفحة 151]

لقد أحسن إليها وآجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.

580، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.

(باب) (ميراث المكاتبين)

581، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى.
582، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، و عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

3 58، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال: أهل الميراث لا يرث ولا تجيز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه.

584، 13 - 4 وبالاسناد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب توفي وله مال، قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله.
585، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل مكاتب مات و لم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن
التالي صفحة 151 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...