لقد أحسن إليها وآجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.
580، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.(باب) (ميراث المكاتبين)
581، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى.3 58، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال: أهل الميراث لا يرث ولا تجيز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه.
584، 13 - 4 وبالاسناد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب توفي وله مال، قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله.