الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 141 من 464

[صفحة 141]

قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.

546، 13 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ميراث للقاتل.
574، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لابيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة (1) تؤديها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال:

لا لانها قتلته فلا ترثه.

548، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ (2).
549، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها مالم يقتل أحدهما صاحبه.
550، 13 - 9 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل للمرأة من دية زوجها وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم، مالم يقتل أحدهما الآخر.
5510، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.
____________
(1) في القاموس الغرة. بالضم -: العبد والامة.
(2) في المسالك ان كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الارث وان كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص اولا كرجم المحصن وان كان خطأ ففى منعه مطلقا أو عدمه مطلقا او منعه من الدية خاصة أقوال (آت)
(3) اتفق الاصحاب على ن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية. (آت)
التالي صفحة 141 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...