قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.
546، 13 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ميراث للقاتل.لا لانها قتلته فلا ترثه.
548، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ (2).