الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 140 من 464

[صفحة 140]

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وإن لم يترك شيئا؟ قال: نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه (1).

1 54، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا.

(باب) (ميراث القاتل) 2 54، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه (2).

543، 13 - 2 احمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

544، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
545، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل امه
____________
(1) هذا هو المشهور وقيل: لا يصرف منها في الدين شئ لتاخر استحقاقها عن الحيوة وهو شاذ. (آت)
(2) كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات القاتل قبله. (آت)
التالي صفحة 140 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...