سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وإن لم يترك شيئا؟ قال: نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه (1).
1 54، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا.
(باب) (ميراث القاتل) 2 54، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه (2).
543، 13 - 2 احمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال:سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.
544، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.