الفضل بن شاذان قال: لو ان رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الاب ولم تلزمه الكفارة لان ذلك للاب لانه مأمور بتأديب ولده لانه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا يسمى الامام قاتلا وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الاب فإن كان بالابن جرح أو خراج فبطه الاب (1) فمات من ذلك فإن هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه وهو يرثه لان هذا بمنزلة الادب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات ولو أن رجلا كان راكبا على دابة فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة ولو أنه حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شئ منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لان هذا ليس بقاتل، إلا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشئ في غير حقه ليس هو بقتل لان ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، وكيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى مالا حق لهم فيه، وكذلك الصبي والمجنون له قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة والقاتل يحجب وإن لم يرث، قال: ولا يرث القاتل من المال شيئا لانه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لايرث وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية وإنما منع القاتل من الميراث إحتياطا لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم بعضا طمعا في المواريث.
(باب) (ميراث اهل الملل)
552، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وهشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: فيما روى الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين