(باب) (ميراث ذوى الارحام مع الموالى)
518، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه، إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عزوجل " إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا (2) ".
521، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أي شئ للموالي من الميراث؟ فقال: ليس لهم شئ إلا الترباء يعني التراب.