بها أحد فجاءت ابنة اخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبوعبدالله (عليه السلام) حين قلت له: علم بها احد؟ قلت: لا، قال: فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا.
524، 13 - 7 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم.علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله.
(باب) (ميراث الغرقى وأصحاب الهدم)
527، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال: يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي (عليه السلام).علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي (عليه السلام).