الاولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها.
512، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطلق المرأة فقال: ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.
3 51، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث مالم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة (1).
514، 13 - 4 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال: ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة.5 51، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه و بين سنة.
516، 13 - 6 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، وأبي بصير، وأبي العباس جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة (2).