وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض (1) الابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه (2).
493، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) منهم من رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) ومنهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام) أن المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب (3) و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.(بقية الحاشية من الصفحة الماضية النهاية واتباعه كالقاضى وابن حمزة وقبلهم ابوالصلاح والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة:
وثانيها حرمانها من جميع ذلك مع اضافة الشجر إلى الالات في الحرمان من عينه دون قيمته وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس واكثر المتأرخين وادعوا انه هو المشهور.
وثالثها حرمانها من الرباع وهى الدور والمساكن دون البساطين والضياع وتعطى قيمة الآلات والابنية من الدور والمساكن وهو قول المفيد وابن ادريس وجماعة.
ورابعها حرمانها من عين الرباع خاصة لامن قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف وابن الجنيد منع ذلك كله وحكم بارثها من كل شئ كغيرها من الوارث.
واما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه ايضا والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار و ابوالصلاح وابن ادريس بل ادعى ابن ادريس عليه الاجماع إلى ان هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار او عمومها. (آت)
(1) النقض البناء المنقوض اسم له إذا هدم. (المصباح عن الازهرى)