عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
496، 13 - 6 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة،[أ] ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
497، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم (1).0 50، 13 - 10 محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض
____________