يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما احداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والاخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله (1).
490، 13 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج مات وترك امرأة فقال: لها الربع وتدفع الباقي [إلينا].(باب) (ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
491، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا (2).أحدهما وهو المشهور حرمانها من نفس الارض سواء كانت بياضا او مشغولة بزرع او شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة، ومن عين آلاتها وابنيتها وتعطى قيمة ذلك اليه الشيخ في (بقية الحاشية في الصفحة الاتية))