عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: المال له. قال: معناه لا وارث لها غيره.
484، 13 - 6 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث كله له.(باب) (الرجل يموت ولا يترك الا امرأته)
486، 13 - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.قرأ علي أبوجعفر (عليه السلام) في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: المال كله للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال: للمرأة الربع وما بقي فللامام.
488، 13 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل توفي وترك امرأته فقال: للمرأة الربع وما بقي فللامام.