(باب المعراض) (1) (11322 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عما قتل المعراض قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك (2).
(11323 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عزوجل عليه فليأكل ما قتل، قلت: وإن كان له نبل غيره، قال: لا.
(11324 3) عدة من أصحا بنا، عن سهل زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رميت بالمعراض فخرق (3) فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.
(11325 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)
____________والثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت ام لم تخدش وسواء قطعت البندقة رأسه او عضوا آخر منه. (آت)
(3) كذا وقد ورد في احاديث العامة مثل هذا الحديث وصححوها بالخاء والزاى المعجمتن قال ابن الاثير في النهاية في حديث عدى قلت: يا رسول الله انا نرمى بالمعراض؟ فقال: كلم ما خزق وما اصاب بعرضه فلا تأكل، خزق السهم وخسق إذا أصاب الرمية ونفذ فيها. (آت) (*)