الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 213 من 554

[صفحة 213]

عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رأه فليأكل.

(11326 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى، قال: يأكله إذا أصابه وهو يراه.

وعن صيد المعراض فقال: إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا.

(باب) * (ما يقتل الحجر والبندق) * (11327 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤ كل (منه)؟ قال: لا.

(11328 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهم السلام) قال: سألته عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا.

(11329 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما قتل الحجر والبندق أيؤ كل منه؟ قال: لا.

(11330 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا.

(11331 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.

(11332 6) محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن

التالي صفحة 213 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...