الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 211 من 554

[صفحة 211]

عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه، عن الرمية يجدها صابها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل.

(11317 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ين قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله؟ قال: لا تطعمه (1).

(11318 9) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي، قال: سألته (عليه السلام) عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: كله (2).

(11319 10) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب عنك (3).

(11320 11) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرمي الصيد وهو علي الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله؟ قال: فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله (4).

(11321 12) محمد بن يحيى، عن رجل رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه (5).

____________
(1) لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم ايمان الرامى والتسمية ام لا.
(2) هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثانى من الحملين اللذين ذكر ناههما في الخبرالاول. (آت)
(3) يحتمل أن يكون قوله: " وترى الخ " تأكيدا وتأسيسا. (ت)
(4) دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتد حرج. (القاموس)
(5) لان قتلته غيرمعلوم أكان هو بثقل السلاح أو بقطعه والشرط هو الثانى ولعل هذا اشارة إلى ان اشتراك محلل وغيره في الصيد يوجب الحرمة. (*)
التالي صفحة 211 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...