الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 201 من 554

[صفحة 201]

بها فأنقت (1)، ليس عليه شئ (2).

(11273 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه، قال:

يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماسلبه ثيابه ولا شيئا مماكان عليه ولا باعه ولا داهن في إرساله فإذا حلف برء من الضمان (3).

(4 1127 9) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام): قال: سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لا بأس به.

(11275 10) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الاباق عهدة (4).

تم كتاب العتق والتدبير والكتابة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.

ويتلوه كتاب الصيد إن شاء الله تعالى

____________
(1) في بعص النسخ (فنفقت) أى هلكت.
(2) محمول على عدم التفريط فان المشهوربين الاصحاب انه لو أبق العبد اللقيط اوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه (آ ت)
(3) محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الامور. (آت)
(4) اى اباق العبد الابق من عند الملتقط. (آت) (*)
التالي صفحة 201 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...