الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 202 من 554

[صفحة 202]

كتاب الصيد

(باب) * (صيد الكلب والفهد) * (حدثنا أبومحمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثنا أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليني قال: حدثني).

(11276 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في كتاب علي (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " وما علمتم من الجوارح مكلبين (1) " قال:

هي الكلاب (2).

(11277 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، وغير واحد عنهما (عليهما السلام) جميعا أنهما قالا: في الكلب يرسله الرجل ويسمى، قالا:

____________
(1) المائدة: 4.
(2) " وما علمتم " اى صيد ما علمتم بتقدير مضاف فالواو للعطف على الطيبات او الموصول مبتدأ بتضمن معنى الشرط، وقوله: فكلوا خبره والمشهور بين علمائنا والمنقول في كثير من الروايات عن ائمتنا (عليهم السلام) ان المراد بالجوارح الكلاب وانه لا يحل صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته والجوارح وان كان لفظها يشمل غير الكلب الا ان الحال عن فاعل علمتم اعنى مكلبين خصصها بالكلاب فان المكلب مؤدب الكلاب للصيد وذهب ابن ابى عقيل إلى حل صيد ما اشبه الكلب من الفهد والنمر و غيرها، فاطلاق المكلبين باعتبار كون المعلم في الغالب كلبا وما يدل على مذهبه من الاخبار لعلها محمولة على التقية كما يدل عليه رواية ابان في الباب الاتى. (آت) (*)
التالي صفحة 202 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...