عن رجل قدأبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبوهاشم رضي الله عنه: وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
(11269 4) محمد يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، عن إبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدهامدة سنين كثيرة ثم جاءت من بعد مامات سيدها بأولاد ومتاع كثيرو شهدلها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال أبوجعفر (عليه السلام): أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، لانها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الاباق التدبير.
(11270 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم (1) وقال (عليه السلام) في رجل أخذ آبقا فأبق منه، قال: لا شئ عليه.
(11271 6) أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا (2).
(11272 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه
____________