كتاب
العتق والتدبير والكتابة بسم الله الرحمن الرحيم (باب) * (مالا يجوز ملكه من القرابات) (11162 1) (أبوجعفر محمد بن يعقوب الكلينى قال:) حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الاول (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة (1).
(11163 2) وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لايملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته وخالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(11164 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة أباها وامها وابنها وابنتها وزوجها.
(11165 4) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته عتقوا
____________