الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 178 من 554

[صفحة 178]

ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله ومن الرضاعة.

(11166 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.

(11167 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه أو امه أو أخاه أو اخته عبيدا، فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها وأما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما.

(11168) قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.

(11169 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لا يملك والده ولا والدته ولا اخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة اخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ويملك ماسوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك امه من الرضاعة.

(باب) * (أنه لا يكون عتق الاما اريد به وجه الله عزوجل) * (11170 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، و ابن اذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل.

(11171 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عزوجل.

التالي صفحة 178 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...