الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 176 من 554

[صفحة 176]

(411161) وبإسناده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في ام ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أوثلاثة قروء، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.

تم كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمد بن يعقوب الكليني تغمده الله تعالى برحمته الواسعة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما.

ويتلوه إن شاء الله كتاب العتق والتدبير والكتابة

التالي صفحة 176 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...