حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحمها الاول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
9882 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولامهرلها ولاعدة عليها منه.سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة و أمهرها خمرا وخنازير ثم أسلما، فقال: النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير، قلت: فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير، فقال: إذا أسلما عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك ولكن يعطيها صداقها (1).
9884 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)قال: قال أمير المؤمنين (ع) في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين (ع) لزوجها: أسلم، فأبي زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا (2)
9885 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله (ع) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا. (3)