7 988 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رومي بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهماعلى نكاحهما الاول. (1) (باب الرضاع)
9888 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.- 9890 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (ع) قال: يحرم من الرضاع مايحرم من النسب.
9891 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع؟.