سألت أبا الحسن (ع) عن قول الله عزوجل: ولكن لا تواعدوهن سرا " قال: يقول الرجل:
أو اعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث، يقول الله عزوجل: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ".
9878 - 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال:يلقاها فيقول: إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر لايخلو معها حيث وعدها.
(باب) * (نكاح اهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولايسلم بعض) * * (او يسلمون جميعا) *
9879 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: يمسكها وهي امرأته. (1)0 988 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما، قال: و سألته عن رجل هاجر (2) وترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته. (3)
9881 - 3 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصوربن