بها قرنا وهوالعفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها مالم يدخل بها (1).
1 977 - 13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال:
سألت با عبدالله (ع) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بعد أنها غير ابنته وأنها أمة، فقال:
يردالوليدة على مولاها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.
9772 - 14 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (ع) قال: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجدبها عيبا بعدمادخل بها قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد إلى أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهوله وإن لم يصب شيئا فلا شئ له، قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهرلها.اقول: ويمكن ايضا حمله على ما إذا حدث العيب بعد الوطي فانها لاترداجماعا او على ما إذا حدث بين العقد والوطى بناء على مذهب من لا يجوز الوطى حينئذ فان فيه خلافا واما ما ذكره الشيخ أظهر. (آت) (*)