عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (ع) قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت:
العوراء؟ قال: لا.
9767 - 9 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (ع) المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا: قال رفاعة: وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لانه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لايعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها (1).ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ماتفرغان من العدة الاولى تعتد ان عدة المتوفى عنها زوجها.
9770 - 12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد