سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال:
ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الاول للتي دخل بها.
9764 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل تزوج ألى قوم فإذا امرأته عوراء (2) ولم يبينوا له، قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (3).المهر هنا وان كانت عالمة بالتحريم واحتمال العدم قائم واختلفوا في تقديره بالمسمى او مهر المثل او العشر ونصف العشر كمامر والاخير اصح لصحيحة الوليد والفضيل والاظهر أن اولادها حريفكهم بالقيمة وحكم المحقق في الشرايع تبعا للشيخ بأن الولد يكون رقا واستدل بموثقة سماعة ورواية زرارة وليس فيهما دلالة على رقية الولد مع الشبهة بل الظاهر منهما الحكم برقية الولد اذا تزوجها بمجرد دعواها الحرية ولا ريب في ذالك مع ضعف الروايتين اما الاولى فبالاضمار واشتماله على الواقفية واما الثانى فبان في طريقها عبدالله بن بحر وهو ضعيف. (آت)
(1) الظاهر أنه عبدالحميد بن عواض الطائى الثقة من اصحاب الصادق (عليه السلام).