أمة قد دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت:
فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الامة، قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير أذن الموالي. (1)
9760 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهد (2)أنها حرة فلا تملك ولده ويكونون أحرارا.
9761 - 3 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) أمة أبقت من مواليها فأتت قبيله غيرقبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم فإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده. (3)